الرئيسية البديل الاقتصادي الحبس والغرامة لمن أصدر أو قبل شيكاً يحتفظ به كضمانة

الحبس والغرامة لمن أصدر أو قبل شيكاً يحتفظ به كضمانة

كتبه كتب في 19 مايو 2019 - 6:39 م

جريدة البديل السياسي.كوم /

أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرة موجهة إلى المديرين الجهويين والإقليميين تتضمن تعليمات بمنع التعامل مع شيكات الضمان من قبل قباض الإدارة الجبائية منعا كليا.

المذكرة، التي وقعها عمر فرج المدير العام للضرائب، تؤكد أن المقتضيات المنظمة للشيكات تحظر بشكل صارم الاحتفاظ بشيك الضمان طبقاً للمادة 316-6 من مدونة التجارة والمادة 544 من القانون الجنائي.

وتنص المادة سالفة الذكر من القانون الجنائي على “أن من أصدر أو قبل شيكاً بشرط ألا يصرف فوراً وأن يحتفظ به كضمانة يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 500 إلى 5 آلاف درهم على أن لا تقل الغرامة عن قيمة الشيك”.

وتشدد مذكرة المديرية العامة للضرائب على “أن قباض الإدارة الجبائية ملزمون بإيداع فوري لكل الشيكات المسلمة لهم لسداد الديون الضريبية، بصرف النظر عما إذا كانت الحسابات مؤقتة أو نهائية”.وتؤكد المذكرة أيضاً أنه “لا يسمح، بأي حال من الأحوال، الاحتفاظ بالشيكات الناتجة عن اتفاقات مبرمة مع دافعي الضرائب بدون إيداعها لدى الخزينة بشكل فوري”.

 

مشاركة
تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية) .