الرئيسية أسر ومحاكم المحكمة الدستورية تجرد لفحل من مقعده البرلماني بالمستشارين بسبب “انعدام الأهلية”

المحكمة الدستورية تجرد لفحل من مقعده البرلماني بالمستشارين بسبب “انعدام الأهلية”

كتبه كتب في 7 فبراير 2024 - 4:15 م

جريدة الديل السياسي 

قضت المحكمة الدستورية بتجريد البرلماني، عبد الإله لفحل، من مقعده بمجلس المستشارين بسبب “انعدام الأهلية”.

وأوضحت المحكمة الدستورية، في القرار الذي توصلت “جريدة البديل السياسي”  بنسخة منه، أن هذا القرار جاء “بعد اطلاعها على الرسالة التي تقدم بها وزير العدل المسجلة بأمانتها العامة في 18 شتنبر 2023، والتي يطلب فيها تجريد عبد الإله لفحل من عضويته بمجلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري يوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021، لعدم أهليته للترشح لهذه الانتخابات، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس المذكور”.

وأشارت ذات المحكمة إلى أنه “وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف والمستحضرة من طرف هذه المحكمة قررت تجريد عبد الإله لفحل، المنتخب عضوا بمجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي الغرفة الفلاحية بالدائرة الانتخابية لجهة بني ملال – خنيفرة على إثر الاقتراع الذي أجري يوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021، من صفة عضو بهذا المجلس، مع إجراء انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر، طبقا لأحكام المادتين 91 و92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين”.

كما ذكرت المحكمة أن “المادة 12 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين تنص على التوالي، وبصفة خاصة، على أنه يجرد بحكم القانون من صفة مستشار .. كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي “، وعلى أن المحكمة الدستورية تتبث التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس المستشارين أو وزير العدل…”.

كما تنص المادة 42 من مدونة الانتخابات في بندها الرابع تنص، وبصفة خاصة، على أنه: ” لا ينتخب … الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ كيفما كانت مدتهما من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 100 و 101 و 102 و 103 من هذا القانون مع مراعاة أحكام المادة 104 منه “.

ولفتت الهيئة ذاتها أن “محكمة الاستئناف بالجديدة أصدرت قرارا بتاريخ 30 ماي 2011، تحت عدد 1239 في الملف الجنحي رقم 05/1312 و 06/3262 و 11/171، بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بالجديدة تحت عدد 533 بتاريخ 10 مارس 2005، فيما قضى به من مؤاخذة المطلوب تجريده من أجل الحصول على أصوات الناخبين بفضل تبرعات نقدية وقبولها قصد التأثير على إرادة الناخبين، ومعاقبته شهرا واحدا حبسا مع إيقاف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2000,00 درهم، مع تعديله وذلك برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى شهرين اثنين حبسا”.

كما أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارا بتاريخ 22 ديسمبر 2015، تحت عدد 5675 في الملف عدد 2015/7212/372 بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص المطلوب تجريده من إلغاء نتيجة العملية الانتخابية الجماعية المجراة يوم 4 سبتمبر 2015 بجماعة سيدي علي بن حمدوش – دائرة أزمور – إقليم الجديدة”، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.

وأشارت المحكمة إلى أن محكمة النقض رفضت الطعن المقدم من قبل المطلوب تجريده بموجب قرارها رقم 1/907، المؤرخ في 2 يونيو 2016، في الملف الإداري رقم 2016/1/4/1626.

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية) .