الرئيسية أسر ومحاكم حبس المغنية باطما .. هل تسقط حضانة بنات دنيا لفائدة زوجها البحريني؟

حبس المغنية باطما .. هل تسقط حضانة بنات دنيا لفائدة زوجها البحريني؟

كتبه كتب في 3 فبراير 2024 - 1:54 ص

جريدة البديل السياسي 

أودعت مصالح الفرقة الوطنية بمدينة مراكش، في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء الخميس، الفنانة دنيا بطمة سجن الأوداية، من أجل تنفيذ العقوبة القاضية بحسبها لمدة سنة نافذة في قضية ما يعرف بحساب التواصل الاجتماعي “حمزة مون بيبي” الذي شهّر وابتز فنانين ومشاهير.

وتتابع دنيا بطمة  وفق منطوق حكم الاستئناف النهائي الذي أيدته محكمة النقض، من أجل “المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، وبث وقائع كاذبة عن طريق النظام قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص بقصد التشهير بهم، والمشاركة في بث وقائع كاذبة عن طريق النظام قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص بقصد التشهير بهم”.

وفي هذا الصدد، طرحت جريدة “العمق” سؤالا قانونيا، يتعلق بإمكانية منح المشرع المغربي الأب الأجنبي الحق في إسقاط حضانة أبنائه على الأم الحاضنة بعد حبسها وسلب حريتها نظير فعل جنائي أو جنحة، وينطبق السؤال على وضع طليق الفنانة دنيا بطمة، المنتج محمد الترك، البحريبي الجنسية وهل يبيح له القضاء المغربي حق إسقاط حضانة بناته غزل وليلى روز بعد حبس والدتهما.

وتعتبر الحضانة حفظ الطفل أو الابن مما قد يضرّه، والقيام بتربيته ومصالحه. وعلى الحاضن، أن يقوم قدر المستطاع بكل الإجراءات اللازمة لحفظ المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقيام بمصالحه في حالة غياب النائب الشرعي، وفي حالة الضرورة إذا خيف ضياع مصالح المحضون. وتستمر الحضانة إلى أن يبلغ المحضون سن الرشد سن الرشد القانوني للذكر والأنثى على حد سواء.

وتخول المادة 171 من قانون مدونة الأسرة المغربية الحضانة للأم ثم للأب ثم لأم الأم، فإذا تعذر ذلك، فللمحكمة أن تقرر بناء على ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون، وللمحكمة الاستعانة بمساعدة اجتماعية لإنجاز تقرير عن سكن الحاضن وما يوفره للمحضون من الحاجات الضرورية المادية والمعنوية.

في هذا الإطار، قال محمد ألمو الفاعل الحقوقي والمحامي بهيئة الرباط، إن “متابعة الفنانة من أجل جنحة تتعلق بجريمة الكترونية ليست موجبة لإسقاط الحضانة، لأن الفعل المدانة على خلفيته لا يمس بقدسية الحضانة وحاجيات الأبناء في الرعاية ولا على وضعيتها كحاضنة”.

وشدد على أن الفعل الجُرمي الموجب لإسقاط الحضانة هو “إما الدعارة أو الفساد أو الاتجار أو إدمان المخدرات، وهي الأفعال التي تجعل الحاضنة غير مؤهلة للحضانة، وفي حالة بطمة لا وجود لهذه الأفعال”.

وأضاف ألمو أن مدونة الأسرة “لا تبيح إسقاط الحضانة لفائدة والد أجنبي فقط لأن الحاضنة متابعة لأجل فعل لا يمس بصورة الحاضنة كقدوة للأطفال ولا يمس بحاجتهم للرعاية، وأن الشرط الثاني الذي يوجب عدم إسقاط حضانة طفلات بطمة لفائدة زوجها البحريني، هو مراعاة المصلحة الفضلى للأبناء التي شددت عليها اتفاقية حماية الطفل كما تمت المصادقة عليها من طرف المشرع المغربي، وإدراج مضامينها في مدونة الأسرة”.

وأورد المحامي والحقوقي في حديثة لجريدة “العمق”، أن مدونة الأسرة أبرزت أن للأطفال حقوق على أبويهم، تهدف في مجملها إلى حماية المصلحة الفضلى لهم ومراعاة وضعهم واستقرارهم النفسي”.

وشدد ألمو على أنه “لو اتجهنا للقول بإمكانية منح الحضانة للأب الذي يحمل جنسية بحرينية ويعيش في بلده الأصلي، فذلك سينتج عنه تهجير الأطفال لبلد آخر وبالتالي سيجدون أنفسهم في محيط اجتماعي مغاير ووسط عادات وتقاليد مخالفة تماما لما ولدوا وعاشوا فيه، ومن شأن ذلك أن يؤثر على هويتهم لصعوبة التأقلم، وهو ما سيؤثر على المصلحة الفضلى للطفلتان معا”.

إلى ذلك، أشارت مدونة الأسرة، إلى أن شروط منح الحضانة، تتأتى للحاضن المتوفرة فيه شرط الاستقامة والنزاهة والأمانة والقدرة على تربية المحضون ورعايته، وتسقط بغياب هذه الشروط، وأضافت المادة 173 من مدونة الأسرة في فقرتها الأخيرة، أنه إذا وقع تغيير في وضعية الحاضن خيف منه إلحاق الضرر بالمحضون سقطت حضانته وانتقلت إلى من يليه.

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية) .