الرئيسية سـياسـيات الجمع العام لمؤسسة عيون لحقوق الانسان ينتخب الاستاذ زهير أصدور رئيسا للمؤسسة

الجمع العام لمؤسسة عيون لحقوق الانسان ينتخب الاستاذ زهير أصدور رئيسا للمؤسسة

كتبه كتب في 8 سبتمبر 2020 - 1:37 م

عبد الرحيم لحبيب – جريدة البديل السياسي :

مؤسسة عيون لحقوق الإنسان القانون الأساسي

الفصل الأول: التأسيس

مؤسسة عيون لحقوق الإنسان تأسست طبقا لمقتضيات الظهير رقم 1.58.376  الصادر في فاتح جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) المتعلق بتأسيس الجمعيات كما تم تعديله وتتميمه بموجب القانون رقم 75.00 الصادر بتنفيذه الظهير رقم 1.02.2006 بتاريخ 12 جمادى الأولى 1423 (23 يوليوز 2002).

الفصل الثاني: الاسم

تحمل هذه الجمعية باللغة العربية اسم "مؤسسة عيون لحقوق الإنسان" 

وباللغة الفرنسية اسم : Fondation Oyoun des droits humains   "FODH"

الفصل الثالث: المقر

يوجد المقر المركزي ب  1 زنقة الأدارسة الشقة 6 حسان الرباط ويمكن تغييره بقرار من المكتب التنفيذي  .

الفصل الرابع: الأهداف والوسائل

  1. الأهداف

  • تعمل المؤسسة على الإسهام في:

  • تتبع و رصد و مراقبة مدى وفاء الدولة المغربية بالتزامها العام بتعزيز و حماية حقوق الإنسان. 

  • إعمال وحماية المرجعية الكونية لحقوق الإنسان والنهوض بها. 

  • دعم جهود المنتظم الدولي في إشاعة حقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

  • نشر ثقافة حقوق الإنسان و المبادئ الديمقراطية.

  • إشاعة الوعي باحترام حقوق الإنسان الكونية والتربية على ثقافتها.

  • تعزيز البرامج والخطط الخاصة بالنهوض بحقوق الإنسان وتحقيق الديمقراطية والإنصاف الاجتماعي.

  • نشر ثقافة التسامح ونبذ العنف والكراهية. 

  • نشر ثقافة السلام ومبادئ القانون الدولي الإنساني.

 

  1. الوسائل

  • توظف المؤسسة من أجل تحقيق أهدافها كافة الوسائل القانونية المشروعة ومنها:

  • ربط أواصر التعاون والتنسيق مع الجمعيات والمنظمات الوطنية والدولية ذات الأهداف المشتركة أو المتقاربة.

  • إنجاز دراسات وأبحاث وأعمال ميدانية في المجالات المتعلقة بالأهداف الواردة في الفقرة أعلاه.

  • التربية/ التحسيس: تجاه الوسائط (الجمعيات- المواطنون والمواطنات…).

  • إعداد برامج تكوينية وتحسيسية بخصوص المجالات ذات الصلة بأهداف المؤسسة.

  • إحداث جوائز وتنظيم مسابقات في كل ما يتعلق بمجالات عمل المؤسسة.

  • تشجيع البحث العلمي وتوفير كل أشكال الدعم المشروعة للمشاريع غير التجارية المتوافقة مع أهداف المؤسسة .

  • عقد اتفاقيات التعاون والشراكة مع الجمعيات والمنظمات الوطنية والدولية ذات الأهداف المشتركة، على أساس معايير الشفافية وضمان الاستقلالية.

  • تعبئة الموارد المادية والبشرية والتقنية والعلمية.

الفصل الخامس: أجهزة المؤسسة

  • تتألف أجهزة المؤسسة من :

  • الجمع العام

  • المجلس الإداري

  • المكتب التنفيذي

  • الفروع المحلية

 

  1. الجمع العام:

  1. التكوين:

  • يتشكل الجمع العام للمؤسسة من الأعضاء المؤسسين والشرفيين، إضافة لأعضاء المجلس الإداري والمكتب التنفيذي.و الفروع المحلية.

  • ينعقد الجمع العام مرة كل خمس سنوات بدعوة من المكتب التنفيذي وبعد مصادقة المجلس الإداري على جدول أعماله.

  • يمسك المكتب التنفيذي لائحة أعضاء الجمع العام التي يتم تبليغها إلى المجلس الإداري قبل الدعوة إلى اجتماع الجمع العام.

  • يصادق المجلس الإداري على لائحة أعضاء الجمع العام قبل الدعوة لاجتماعه.

  • يقترح المكتب التنفيذي على المجلس الإداري إضافة أعضاء جدد إلى عضوية الجمع العام، كل ما دعت حاجة المؤسسة لذلك على أساس مقاييس محددة تتوخى الاستعانة بالكفاءة والتشبع بالقيم الكونية لحقوق الإنسان، إضافة إلى الإشعاع الفكري والمكانة المتميزة على الساحة الوطنية أو الدولية والاقتناع بأهداف المؤسسة.

  • يصادق الجمع العام بالأغلبية المطلقة على اقتراح تطعيم عضويته بأعضاء جدد.

 

  1. الاختصاصات

  • ينعقد الجمع العام بحضور أغلبية أعضائه.

  • يعبر الجمع العام على خط المؤسسة العام ويصادق على تشكيلة المجلس الإداري لفترة السنوات الخمس الموالية لانعقاده.

  1. المجلس الإداري – التكوين / – الاختصاص:

 

  1. التكوين:

  • يتشكل المجلس الإداري من 21 عضوا على الأقل 31 عضوا على الأكثر، ويتم تطعيمه بأعضاء جدد داخل العدد المحدد باقتراح من المديرية المركزية المكتب التنفيذي ومصادقة الأغلبية المطلقة للمجلس الإداري للمؤسسة.

  • ينعقد الاجتماع العادي للمجلس الإداري مرة في السنة بدعوة من المكتب التنفيذي ،بعد تحديدها لمشروع جدول أعمال الاجتماع، وتوجيه الدعوة لأعضاء المجلس الإداري 15 يوما قبل التاريخ المحدد لذلك.

  • يعقد المجلس الإداري دورة استثنائية بطلب من ثلثي أعضاء المجلس الإداري أو بدعوة من المكتب التنفيذي.

  1. الاختصاصات:

 

  • تسيير ومراقبة أنشطة المؤسسة الإدارية والمالية.

  • وضع خطط العمل لكافة انشغالات المؤسسة في إطار أهدافها ومبادئها وتجميد أو إقالة كل عضو تغيب ثلاث مرات متتالية عن أشغاله بدون عذر مقبول.

  • وضع خطة عمل المؤسسة وبرامجها.

  • مناقشة المواضيع المقترحة من طرف المكتب التنفيذي.

  • المصادقة على مشروع النظام الداخلي الذي تقترحه المكتب التنفيذي.

  • بحل الفروع المخلة بالتزاماتها الأساسية أو المسيئة لمبادئ وأهداف المؤسسة، وفقا لشروط يحددها النظام الداخلي.

ج- المكتب التنفيذي – التكوين- المهام – الاختصاصات

  1. التكوين والمهام

 

  • يتكون المكتب التنفيذي من 7 أعضاء على الأقل و11عضوا على الأكثر من بين أعضاء المجلس الإداري لمدة انتداب خمس سنوات قابلة للتجديد مرتين متتاليتين.

  • يختار المكتب التنفيذي من بين أعضائه بنفس الطريقة رئيسا ونائبا(ة) له ،وكاتبا عاما  ونائبا(ة) له، وأمينا للمال ونائبا(ة) له. ومستشارون.

  • يمثل الرئيس (ة) أو نائبه(ته) المؤسسة أمام القضاء والإدارات العمومية والخاصة والهيآت الشريكة أو الداعمة. وتحدد ولاية الرئيس(ة) في ولايتين غير قابلتين للتجديد.

  • يقوم الكاتب العام (ة) بتحرير محاضر الجلسات والمداولات الخاصة المكتب التنفيذي والمجلس الإداري ويشرف على ضبط الأرشيف وسجلات المؤسسة، وينوب عنه (ها) نائبه (ها) في حالة غيابه (ها).

  • يفتح الرئيس (ة) و أمين (ة) المال حسابا في اسم المؤسسة، يسير بتوقيع مزدوج (هما أو نائبيها / تيهما)، ويقوم أمين (ة) المال بتسيير المالية، ويقوم نائبه (ها) بنفس المهام في حالة غيابه (ة) وتخضع حسابات المؤسسة لمراقبة محاسب معتمد.

  • يعهد لباقي أعضاء المكتب التنفيذي رئاسة لجنة وظيفية.

  • يمكن تطعيم المكتب التنفيذي بعضو أو عضوين خارجها عند الضرورة بقرار من المجلس الإداري.

  • تتخذ قراراتها بأغلبية الحاضرين، وتنعقد اجتماعاتها بمجرد حضور الأغلبية المطلقة من أعضائها (النصف زائد واحد).

  • يجتمع المكتب التنفيذي مرة كل شهر بدعوة من الرئيس أو من يكلفه الرئيس بذلك.

 

  1. الاختصاصات

  • الدعوة إلى انعقاد اجتماع المجلس الإداري، وتحديد مشروع جدول أعماله.

  • إحداث اللجان الموضوعاتية.

  • تعيين أعضاء اللجن من بين أعضاء المجلس الإداري.

  • قبول العضوية في المؤسسة.

  • اقتراح تجميد أو إسقاط العضوية في المجلس الإداري.

  • تقديم مقترحات ومشاريع الأعمال إلى المجلس الإداري.

  • يتحمل المكتب التنفيذي مسؤولية تسيير المؤسسة ما بين دورات المجلس.

  • إعداد المناظرات والندوات والإشراف على الأنشطة العلمية والدراسية بالمؤسسة.

  • تسيير أعمال لجن المؤسسة.

  • يمكن للمكتب التنفيذي إحداث اللجان المختصة التي يحدد مهامها وتشكيلها القانون الداخلي.

  • 3 –  الفروع المحلية

  • يحق للمكتب التنفيذي أن يقرر في شأن إحداث فروع للمؤسسة بجميع أنحاء المملكة،ويسري عليها ما يسري على المكتب التنفيذي من حيث الجموع العامة و من حيث مدة الانتداب.كما يتولى النظام الداخلي التطرق للبند المتعلق بالفروع بشكل مفصل بما لا يتعارض مع القانون الأساسي.

الفصل السادس: موارد المؤسسة

  • تتشكل موارد المؤسسة من:

  1. مساهمات الأعضاء.

  2. الدعم المالي المترتب عن الشراكات المنجزة مع المنظمات والهيئات المحلية والدولية.

ج- مداخيل النشرات وناتج مبيعاتها من كتب ومطبوعات وغيرها.

ه- مستحقات المنح ودعم المجالس المنتخبة والسلطات العمومية في إطار القانون وباحترام كامل لقوانينها وميثاقها.

ك- كل المداخيل القانونية والمعمول بها وطنيا ودوليا.

  • تودع جميع أموال المؤسسة في حساب بنكي بإحدى المؤسسات البنكية المعتمدة بالمغرب.

  • يخضع ضبط مالية المؤسسة للقواعد النظامية للمحاسبة بما يضمن الشفافية والنزاهة في تدبيرها، وتسلم نسخة من التقرير المالي لكل واحد من أعضاء المجلس الإداري، كما يحق لكل عضو منخرط الاطلاع عليه.

الفصل السابع: العضوية

  • يتم قبول العضوية في المؤسسة على أساس الأهلية القانونية والالتزام بقانونها الأساسي والميثاق الوطني لحقوق الإنسان ويصبح عضوا بها من تتوفر فيه الشروط الآتية:

  • ملء مطبوع مخصص لذلك يلتزم فيه العضو باحترام القانون الأساسي والداخلي وميثاق المؤسسة.

  • قبول المكتب التنفيذي الطلب المعد من قبل المؤسسة.

  • تأدية واجبات الانخراط السنوية التي يحددها المجلس الإداري.

الفصل الثامن: فقدان العضوية- التجميد -الاستقالة

  1. فقدان العضوية

  • تفقد العضوية بالمؤسسة للأسباب التالية:

  • عدم أداء واجبات الاشتراك بشكل منتظم ولمدة ثلاث سنوات متتالية، لكن بقرار من المكتب التنفيذي بعد إنذار العضو

  • باستقالة موجهة للمديرية للمكتب التنفيذي والتي تصدر بشأنها مقررا تسري آثاره من تاريخ الطلب.

  • بالانقطاع التلقائي عن المؤسسة دون عذر مقبول لمدة سنتين.

  • بالوفاة

  • عدم الحضور في اجتماعات الجمع العام و المجلس الإداري أو المكتب التنفيذي ثلاث مرات متوالية.

 

  1. تجميد العضوية، والاستقالة.

 

  • للمكتب التنفيذي أن يجمد عضوية أحد أعضاء المؤسسة الذي ألحق ضررا بسمعتها أو بأهدافها ومبادئها لمدة لا تتجاوز ثلاث أشهر، بعد مصادقة المجلس الإداري على ذلك، ويعود بعدها مباشرة لممارسة عضويته، ما لم يصدر قرار جديد بإقالته وفصله نهائيا من قبل المجلس الإداري.

  • يمكن لكل عضو أن يسحب عضويته بتقديم استقالته بعد أن يكون قد أدى واجبات المساهمات المستحقة وأوفى ببقية التزاماته تجاه المؤسسة، ورد كل ممتلكاتها التي بقيت في حوزته. 

الفصل التاسع: حق الطعن.

  • جميع قرارات المكتب التنفيذي المتعلقة بالتجميد أو قرار بفقدان العضوية قابلة للطعن أمام المجلس الإداري الذي يعين لهذا الغرض لجنة النظر في الطعون مكونة من ثلاثة أعضاء من المجلس الإداري لا ينتمون للمكتب التنفيذي.

  • يقدم الطعن بواسطة المعني بالأمر أو بواسطة شخص من اختياره.

  • يمكن للطاعن(ة) إحضار دفاعه (ها) إلى جانبه (ها) عند مناقشة القضية من طرف المجلس الإداري.

  • يصدر المجلس الإداري قراره بأغلبية أعضائه الحاضرين بعد إطلاعه على تقرير لجنة النظر في الطعون.

الفصل العاشر: تعديل القانون الأساسي

  • يمكن تعديل هذا القانون بموافقة ثلثي أعضاء المجلس الإداري للمؤسسة، وبأغلبية أعضائه في قراءة ثانية تعرض على الاجتماع الموالي. 

الفصل الحادي عشر: حل المؤسسة.

إذا تقرر حل المؤسسة، فيجب أن يعقد المجلس اجتماعا استثنائيا، تكون مهمته انتخاب جهاز لتصفية أصولها والديون التي عليها وتحديد الجهة التي ستنقل إليها ملكية ما يتبقى من الأولى، على أن تكون تلك الجهة لها نفس الأهداف والمبادئ المحددة في هذا القانون الأساسي والميثاق التأسيسي.

صودق على هذا القانون الأساسي في الجمع العام الوطني الأول لمؤسسة عيون لحقوق الإنسان المنعقد بالرباط يوم 28/08/2020

 


 

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية) .