جريدة البديل السياسي.كوم : محمد إبراهمي (أكادير)
المحكمة اعتبرت قرار العامل السلبي مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة
أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير حكما ضد عامل إقليم ورزازات المخلوع، صالح بن يطو، وتحميله مسؤولية عدم تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بعزل رئيس جماعة تازناخت، تنفيذا للمادتين 64 و65 من القانون التنظيمي للجماعات.
وقضت المحكمة أخيرا، بإلغاء القرار السلبي الصادر عن عامل إقليم ورزازات بعدم اتخاذ المتعيّن قانونا بشأن رئيس جماعة تازناخت، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، فيما رفضت هيأة المحكمة شكلا، عدم قبول طلب عزل رئيس جماعة تازناخت، وقبول الطلب في باقي دعوى الطعن التي تقدم بها الحسين بوحسيني عضو مجلس جماعة تازناخت ضد عامل الإقليم لأنه قرر رفض طلب عزل الرئيس على خلفية ارتكابه لمخالفات قانونية تفرض على العامل تفعيل مسطرة العزل في حقه، لتجريده من المسؤولية.
واعتبرت المحكمة عدم قيام العامل بالمتعيّن، يجعل قراره مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة لعيب مخالف للقانون، وعيب عدم صحة السبب، ويتعين الحكم بإلغائه.
ويرتقب أن يعيد هذا الحكم، الذي يعتبر سابقة في المغرب، ملف خروقات رئيس جماعة تازناخت الموجبة للعزل، وقرار العامل السابق الموجب للإصلاح، فوق مكتب عبد الرزاق المنصوري عامل الإقليم الجديد الذي خلف صالح، صبور الذي تم توقيفه رفقة ثلاثة قياد وخليفة قائد وعرضهم على المجلس التأديبي.
وتعود تفاصيل الملف إلى مارس 2018، وعهد العامل المعزول الذي ينتظر الرأي العام نتائج البحث الذي يجريه كل من مولاي إدريس الجواهري، الوالي المدير العام للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، وغسان كصاب، عامل بالإدارة المركزية، مكلف بشؤون رجال السلطة في ملفات صالح بن يطو، عامل ورزازات، وعبد الغني الصمودي، عامل زاكورة، ويروم الطلب الذي تقدم به الحسين بوحسيني إلى الحكم بإلغاء القرار السلبي لعامل عمالة ورزازات بعدم تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بعزل رئيس جماعة تازناخت، وأسس طلبه على أن رئيس الجماعة عقد مصالح خاصة لفائدته مع الجماعة التي يرأسها، إذ قام بالاستفادة من منزل جماعي لفائدته على وجه الكراء، كما قام بكراء محل جماعي لامرأة، وبعد ذلك عقدت معه عقد تفويض لتسيير المحل موضوع الكراء.
وتأكد للمحكمة بعد تفحّصها للأوراق الثبوتية، بأن رئيس الجماعة قام بكراء منزل جماعي لفائدته، وكذا كراء محل تجاري جماعي من الباطن لفائدته.
وأكدت المحكمة قرارها، انطلاقا من ثبوت الوقائع المحددة في حيثيات الحكم، بأنه كان لزاما على عامل الإقليم بمجرد أخذه علما بالمعطيات المفصلة في الحكم رقم 1411 بتاريخ 25 شتنبر 2018، في مواجهة رئيس جماعة تازناخت، أن يتخذ طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14/113 الإجراءات الكفيلة بتفعيل مسطرة العزل.
واعتبرت المحكمة في قرارها، بأن تخلف عامل إقليم ورزازات عن سلوك المساطر المنصوص عليها قانونيا في القانون التنظيمي للجماعات، يتنافى والتنزيل السليم للمقتضيات الدستورية بشأن صيانة مشروعية التمثيل الديموقراطي وثقة المواطنين في المؤسسات التمثيلية.
وورد في الحكم بأن الواجب القانوني المفروض على عامل الإقليم باعتباره سلطة للمراقبة الإدارية، كان عليه اتخاذ القرار بسلوك مسطرة العزل، وهذا ما جعل قرار العامل السلبي برفض اتخاذ التدابير المتعين اتخاذها قانونا بشأن رئيس الجماعة، قرارا غير سليم.
يشار إلى أن المحكمة الابتدائية بورزازات، أدانت أخيرا رئيس جماعة تازناخت محمد آيت اليزيد عن حزب التقدم والاشتراكية، وأحد نوابه المكلف بالتعمير عن الحزب نفسه، بالحبس ستة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، بتهمة “تسليم وثيقة لشخص يعلم أنه لاحق له فيها”. وسبق لمشتكيين اثنين التقدم بشكاية ضد رئيس الجماعة المذكورة، ونائبه، في موضوع التعمير، إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بورزازات، يتهمانهما بـ”إصدار وثيقة إدارية لغير المستحقين”.
تعليقات الزوار ( 0 )