الرئيسية أسر ومحاكم المحكمة ترفض دعوى لإجبار زوجة على معاشرة زوجها

المحكمة ترفض دعوى لإجبار زوجة على معاشرة زوجها

كتبه كتب في 9 مايو 2022 - 12:56 ص

جريدة البديل السياسي :

أصدر قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، حكما برفض دعوى تقدم بها زوج لإجبار زوجته على معاشرته جنسيا.

في سابقة من نوعها، قضى قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، برفض دعوى رفعها زوج يطالب فيها بإجبار زوجته على معاشرته جنسيا.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يوليوز من سنة 2019، حينما رفع الزوج دعوى أمام قسم قضاء الأسرة، بالعاصمة الرباط، ضد زوجته التي “لم تمكنه من الدخول بها ” ملتمسا “الحكم عليها بتمكينه من الدخول بها مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر، مدليا بصورة عقد زواج وصورة محضر جلسة وشهادة طبية”.

وبحسب نص الحكم فقد أجابت الزوجة بكونها “لا تمانع في المعاشرة الزوجية شرط المعاشرة بالمعروف وتبادل الاحترام والمودة تحت سقف بيت واحد”.

وأشار القرار الذي صدر في 9 مارس 2020، إلى أنه باستقراء المادة 51 من مدونة الأسرة، “يتضح أن المساكنة الشرعية هي في الوقت ذاته واجب وحق لكلا الزوجين، وهي إنما تدرك بالصفا لا بالجفا لقول الرسول ص “لا يغت أحدكم على امرأته كما تقع البهيمة وليكن بينهما رسول قيل وما الرسول يارسول الله قال القبلة والكلام”.

وبحسب منطوق الحكم فإن الشرع لم يجعل من الباءة مجرد غريزة وقضاء عابر للوطر بل قرنها بآداب المعاشرة التي يجب التقيد بها من طرف الزوجين عند صفاء الجو بينها. ولا يتصور قط احترام هذه الآداب متى وجد ما يكدر صفو الحميمية ويقوض انجذاب الشريك لشريكه.

ورأت المحكمة أنه لا يجوز تنفيذ المعاشرة الجنسية من طرف الزوجة جبرا بعد الحكم به عليها”، لأن ذلك “يجافي مقاصد الشرع من الجماع المتمثلة في بعث السرور عند الزوجين معا توطيدا للعلاقة بينهما بما يكفل تكثير النسل والعفة عن الحرام”. لذلك، قررت المحكمة رفض طلب المدعي، مع تحميله الصائر.

وعلاقة بالموضوع، يذكر أنه سبق لمحكمة الاستئناف بطنجة، أن قضت سنة 2019، بتجريم الاغتصاب الزوجي، وعاقبت الزوج بالسجن النافذ لمدة سنتين، وبغرامة مالية نافذة، بعد متابعته بتهم العنف الزوجي والإيذاء، مع أدائه تعويضا مدنيا للضحية قدره 30.000 درهم، وعللت المحكمة قرارها بتغيير وصف الفعل من اغتصاب إلى عنف زوجي، بوجود عقد زواج.

 

مشاركة
تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية) .