الرئيسية قضايا المجتمع بين قانون  المظاهرات في الطرق العمومية،  وعشوائيات التنسيقيات يسوقون أهل سوس إلى الفخ ؟ 

بين قانون  المظاهرات في الطرق العمومية،  وعشوائيات التنسيقيات يسوقون أهل سوس إلى الفخ ؟ 

كتبه كتب في 7 ديسمبر 2019 - 2:12 م

جريدة البديل السياسي م م محمد هلال

بين قانون  المظاهرات في الطرق العمومية، 
وعشوائيات التنسيقيات يسوقون أهل سوس إلى الفخ ؟ 


إذا كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على أن الناس يولدون أحرارا، فمعنى الحرية أن نحترم حقوق الغير وحقوق المجتمع، التي تفرض خضوع الجميع للقانون وأن نطلب الحقوق باللجوء إلى القانون، أي إلى العدالة، وأن ممارسة الحقوق تقابلها واجبات يتعين احترامها ومراعاتها، لأن مفهوم الحرية هو مفهوم غير مطلق، بحيث تقف حريتك عندما تمس بحرية الغير. والحرية كما عرفها الفيلسوف الفرنسي جون لوك هي الحق في فعل أي شيء تسمح به القوانين. وبذلك تكون الحرية خاضعة لرقابة القانون.
 لذلك تدخل المشرع المغربي، تعزيزا للمسار الديمقراطي الذي اختارته المملكة منذ زمن بعيد وتم تكريسه في دستور 2011، لتنظيم مجال الحريات العامة للأفراد والجماعات التي يمارسونها ويتمتعون بها، والتي يتعين عليهم وعلى الإدارة احترامها والتقيد بالمقتضيات المنظمة لها من قبل المشرع، فسن ما يعرف بمدونة الحريات العامة التي نظمت حق تأسيس الجمعيات بمقتضى ظهير 15 نونبر 1958، كما وقع تغييره وتتميمه والحق في التجمع بمقتضى ظهير 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات، كما وقع تغييره وتتميمه، والحق في التعبير والنشر بمقتضى ظهير 15 نونبر 1958 بشأن قانون الصحافة والنشر، الذي تم نسخه بمقتضى القانون 88‪.‬13 المتعلق بالصحافة والنشر الصادر بتاريخ 10 غشت 2016 والذي نصت المادة 125 منه على دخول أحكام قسمه الأول حيز التنفيذ في أجل أقصاه سنة من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية عدد: 6491 بتاريخ 15 غشت 2016.
 أما بخصوص المظاهرات في الطرق العمومية، نص الفصل 11 من قانون التجمعات العمومية على أن المواكب والاستعراضات، وبصفة عامة جميع المظاهرات بالطرق العمومية تخضع لوجوب تصريح سابق، ولا يسمح بتنظيم المظاهرات بالطرق العمومية إلا للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والهيآت المهنية والجمعيات المصرح بها بصفة قانونية والتي قدمت لهذا الغرض التصريح المشار إليه أعلاه.
وإذا كان الفصل 177 من القانون نفسه، قد منع كل تجمهر مسلح في الطرق العمومية، فإنه منع أيضا كل تجمهر غير مسلح قد يخل بالأمن العام، ووضع شروطا محددة قانونا لتفريقه حسب المادة 19 منه، بحيث يتعين على عميد الشرطة أو كل عون يمثل القوة العمومية والسلطة التنفيذية، أن يحمل شارة وظيفته، ويتوجه إلى مكان التجمهر معلنا عن وصوله بواسطة مكبر للصوت، ويوجه أمره للمتجمهرين بفض التجمهر والانصراف، ويتلو عليهم العقوبات المنصوص عليها في الفصل 20 من القانون نفسه.
 وإذا لم يستجب المتجمهرون للإنذار الأول، يتعين على عميد الشرطة أو عون القوة العمومية توجيه إنذار ثان ثم ثالث بالكيفية نفسها، ويختمه بعبارة واضحة مفادها: إننا سنعمل على تفريق التجمهر بالقوة. وفي حالة إصرار المتجمهرين على البقاء وامتناعهم عن الاستجابة لنداء السلطة العمومية، يتم تفريقهم بالقوة لأنهم أصبحوا ضد القانون، ولم يتقيدوا به.
 واستعمال القوة هنا يدخل في إطار الأسباب المبررة التي تمحو الجريمة، والتي نظمها القانون الجنائي بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 124 منه التي نصت على أنه: «لا جناية ولا جنحة ولا مخالفة في الأحوال التالية:
11 – إذا كان الفعل قد أوجبه القانون وأمرت به السلطة الشرعية».
 وتدخل رجال الأمن أو الدرك يكون مبررا بمقتضى القانون حفاظا على الأمن العام، وعلى سلامة وطمأنينة المواطنين الآخرين، غير المشاركين في التجمهر.
ونص الفصل 222 من قانون التجمعات العمومية على أنه يمكن لممثل السلطة الإدارية المحلية اتخاذ قرارات مكتوبة في كل وقت حفاظا على النظام العام، بمنع عرض وحمل شعارات ورايات، أو كل علامة أخرى تدعو للتجمهر سواء كان ذلك في الطرق العمومية أو في البنايات والساحات والأماكن المباحة للعموم.
 

مشاركة
تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية) .